شرح
القول بعدم جواز الأخذ من وادي محسر وضعف ما عن « هي » : « من أنه لو رمى بحصاة محسّر كره له ذلك وهل يكون مجزيا أم لا ؟ فيه تردّد أقربه الإجزاء عملا بالعموم » .
الرابع - انه يجوز أخذ الحصى من غير المشعر ، الا انه يجب ان يكون من الحرم من ايّ جهات شاء ، فلا يجوز له ان يأخذه من غيره ، وهذا مما لا ينبغي الكلام والاشكال فيه ، ويدلّ عليه - مضافا إلى اتفاق الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك . « 1 » وما رواه محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تؤخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم « 2 » .
الخامس - انه عرفت مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو جواز أخذ الحصى من الحرم من أيّ جهة شاء ، ولكن يستثني من ذلك المسجد الحرام ومسجد الخيف فلا يجوز أخذ الحصى منهما ، ويدل عليه ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف « 3 » وما رواه علي بن الحسين بإسناده
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2