شرح
عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله الا المسجد الحرام ومسجد الخيف « 1 » .
السادس - انه لم يستثن القدماء على ما ذكره الشهيد الأول في الدروس من الحكم المزبور - وهو جواز أخذ الحصى من جميع الحرم - سوى المسجدين بل في المختلف - على ما حكاه صاحب المستند « قدس سره » - التصريح بالجواز عن غيرهما عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلَّي وابن حمزة ، بل ظاهر التّذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، وان كان فيهما بعد ذلك الإجماع نسبة التعدّي إلى سائر المساجد إلى بعض علمائنا ولكن استثنى جماعة من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » سائر المساجد أيضا ، منهم المصنف « قدس سره » والعلامة في القواعد ولكن لم يذكروا دليلا على ذلك .
يمكن ان يكون وجه ذلك دعوى انه ذكر المسجدين فقط من باب المثال ولا خصوصية فيهما وانما ذكرا لأنهما الفرد المتعارف .
ولكن فيه ما لا يخفى ، لان مورد الأخبار المتقدمة هو المسجد الحرام ومسجد الخيف ومع احتمال دخل خصوصيّة المورد في الحكم لا وجه للتعدي إلى غيره .
ان قلت يمكن التّعدي من المورد - وهو المسجد الحرام ومسجد الخيف - إلى غيره - وهو سائر المساجد - بوحدة المناط أو بغلبة اشتراك المساجد في الأحكام لندرة الأحكام المختصّة بكل منها فإذا شكّ ان الحكم الكذائي مختص بالمسجد الحرام
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4