[ خاتمة - ما يستحب في المشعر الحرام ]
خاتمة - ما يستحب في المشعر الحرام [ إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه ]
إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما وحديثا .
بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التّذكرة والمنتهى : الإجماع عليه . إلخ » ويدل عليه - مضافا إلى اتفاق الأصحاب - صحيح معاوية بن عمار قال : ( خذ حصى الجمار من جمع . وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك ) « 1 » وما رواه مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الحصى الَّتي يرمى بها الجمار ؟ فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى « 2 » .
ينبغي هنا التنبيه على أمور : الأول - ان مقتضى قوله عليه السّلام في حديث زرارة : « وتؤخذ بعد ذلك من منى » هو استحباب أخذها من منى بعد المشعر على ما في الجواهر .
الثاني - ان ما افاده المصنف « قدّس سرّه » بقوله : « وهو سبعون حصاة » فستعرف تفصيلها ، ولكن لو زاد على ذلك احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم اصابته كان أولى .
الثالث - ان مقتضى الخبرين المتقدمين وغيرهما هو جواز أخذ الحصى من غير المشعر وهو المعروف بين الأصحاب ، وقد نفى عنه الخلاف ، ومن هنا يظهر ضعف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2