تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة الَّتي يتحلَّل بها ( 1 )
شرح
الذي لا بأس بالتزامه مع فرض تعذرها اجمع بعد منافاته لغيره والاعراض عنه ، فإنه لم نعرف القائل به بخصوصه بالنسبة إلى وجوب فيها . نعم ، في دروس : أوجب الهدى علي بن بابويه وابنه على المتمتّع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ولا شيء على المفرد سوى العمرة ، ولا ريب في ضعفه وان كان هو الأصل انتهى » . الخامسة - لا شبهة في اعتبار طواف النّساء في عمرة الإسلام المفردة ، اما هذه العمرة فلم يتعرض أحد من الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بلزوم اعتباره فيها ، كما أنه لم يتعرّض ذلك الأخبار الواردة في المقام ، بل ظاهر النّصوص المتعرّضة لافعالها هو عدم اعتباره فيها ، فتدبر . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في استحباب الإقامة لمن فاته الحج بمنى إلي انقضاء أيام التشريق ثم الإتيان بأفعال العمرة ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ؟ قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ويحرم من حيث أحرم « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3