تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل « 1 » وقوله عليه السّلام في صحيح ضريس يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة وينصرف إلى أهله ان شاء « 2 » عدم وجوب قلب إحرامه السابق إلى الاعتمار بالنية ، لانقلاب إحرامه عمرة قهرا . من غير توقف على نية الاعتمار ، فلو اتى بأفعالها من غير نية العمرة لكفى حيث إنه ترى دلالتها على وجوب الإتيان بأفعال العمرة على من فاته الحج من غير تعرض لنقل النية فلا تكون معتبرة كما نقله في الذخيرة عن موضع من القواعد وعن الدروس واختاره هو لما ذكر . ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدم « فليجعلها عمرة » لإمكان القول بان المفهوم من هذا ، الإتيان بأفعالها لا نيتها كذلك . ولكن عن التحرير والمنتهى اعتبار النيّة ، للأصل وقوله : « إنما الأعمال بالنيّات » وعدم وضوح دلالة نحو قوله عليه السّلام : « فهي عمرة ويطوف ويسعى » على الانقلاب القهري ، لجواز ان يكون المعنى فالواجب عليه هذه الأمور وأفعاله التي يجب عليه الإتيان بها أفعال العمرة » ولكن كلها لا يخلو من المناقشة والاشكال . أما الأصل : ففيه ما لا يخفى . واما قوله : « إنما الأعمال بالنيّات » فقال في الجواهر : « وكون الأعمال بالنيّات مع أنه بالنسبة إلى نيّة القربة انما يقتضي ابتدائه بها لا اعتبارها فيما يتفق له
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3