تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
[ الرابعة ) من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه ان كان واجبا ] ( الرابعة ) من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه ان كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو افرادا ( 1 )
شرح
وكيف كان فقد مر أن إدراك اضطراريين يوجب الإجزاء ففي مفروض المقام يجزي بالأولوية القطعية فتدبر . واما الصورة السادسة - وهي ان يدرك اضطراري عرفات مع اختياري المشعر لا ينبغي الإشكال في الاجزاء لما عرفت من دلالة الاخبار على الاجزاء إذا أدرك اختياري المشعر فقط فتدبر . ( 1 ) بلا خلاف فيه بل في المنتهى الإجماع عليه ويدل عليه قوله عليه السّلام صحيح معاوية بن عمار . أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل « 1 » ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه الا أنه قال : « وليحّل بعمرة » . ويدل على ما افاده المصنف أيضا قوله عليه السّلام في صحيح حريز . ( فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . ) « 2 » ونحوهما غيرهما من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام التي وصلت إلى حد الاستفاضة ان لم يكن متواترة ولذا قطع في ير : « بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز » واستظهره في محكي التّذكرة وجعله الشّهيد أشبه .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 74 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي