تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
واما بناء على عدم كفايته فيشكل الحكم بالاجزاء ، فتدبّر . واما الصّورة الرابعة - وهي ان يدرك اضطراري عرفة مع ليلي المشعر هذه الصورة غير مجز إلا إذا قلنا بان الوقوف الليلي للمشعر داخل في الوقوف الاختياري فعليه يحكم بالاجزاء لما دلّ على انّ من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ . واما الصّورة الخامسة - وهي ان يدرك اختياري عرفات مع نهاريّ المشعر قد ادّعى الاتفاق على صحّة الحجّ كما عن المنتهى والتّذكرة وفي التّنقيح وغيره بلا خلاف فيه يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد النّاس قد أفاضوا من جمع « 1 » الا ان يناقش فيه بأنه من المحتمل ان يكون المراد من قوله عليه السّلام : « فليرجع وليأت جمعا وليقف بها . إلخ » هو الرّجوع قبل طلوع الشمس كي يدرك اختياري المشعر لا بعده بان كانت إفاضته قبل طلوع الشّمس فوجدهم قد أفاضوا . لا يمكن الاستدلال على الصّحة بما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة « 2 » . ضرورة : ان المفروض فيه هو مروره بالمشعر فقد أدرك الوقوف اللَّيلي هذا بناء على كونه داخلا في الوقوف الاختياري .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 73 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي