تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
من الأحكام على أنه إذا كان متمتّعا فقد نوى العمرة الا انه فاته الحج فاتصفت عمرته بالإفراد قهرا نحو صلاة الجماعة التي مات الإمام في أثنائها على أن الإحرام السابق لا تؤثر فيه النيّة اللَّاحقة فليس هو حينئذ إلا حكما شرعيا ، ولعله لذا مال اليه بعض ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في نيّة العدول . إلخ » ولكن اختار صاحب المستند القول الثاني حيث قال في ذيل المبحث : « ولكن الإنصاف ان المتبادر من الجعل عمرة النقل إليها بالاختيار اما بالقصد أو بأمر اختياري مشعور به وهو أيضا لا ينفكّ عن قصدها والا لم يكن جعلا منه وهو ظاهر فالحق هو القول الثّاني » . الثّانية - ان هذه العمرة صارت واجبة بالفوات فلا يجزى عن عمرة الإسلام كما صرّح به في الدّروس وغيرها بل هو ظاهر غيرهم أيضا بل يمكن دعوى ظهور النّصوص فيه . الثالثة - ان مقتضى قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار المتقدم : « . فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل . » وجوب الحج على من فاته الحجّ في العام القابل مطلقا سواء استقرّ عليه الحجّ أولا ولكن لا يمكن الالتزام به بعد أعراض المشهور عنه حيث إنهم حكموا بوجوب الحجّ عليه في العام القابل إذا كان الحجّ مستقرا عليه والا فحكموا بالاستحباب وفي الذخيرة : « انه لا اعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك » ونحوه غيره . لكن في تهذيب الشيخ « قدّس سرّه » : « ان من اشترط في حال الإحرام يسقط