تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
قال في الجواهر : « لم أجد فيه خلافا بيننا . نعم ، يحكى عن مالك جوازه وستسمع ما عن ابني حمزة والبراج مع عدم الاشتراط وحينئذ فلا محلل له الا الإتيان بها فلو بقي على إحرامه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وان بعد العهد ، فيجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريد من النسك حتى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة فإن تعذر فمن أدنى الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات ولو صد عن الرجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن إكمالها من التحلل بالذبح والتقصير في بلاده كما ستعرف ان شاء اللَّه . إلخ » ثم إن تنقيح البحث يتوقّف على ذكر جهات : الأولى - انه هل يجب عليه نية الاعتمار بمعنى قلب إحرامه السابق إليه بالنية أولا ، لصيرورته عمرة قهرا فينقلب إحرامه السابق إليها ثم يأتي بباقي أفعالها ؟ ظاهر بعض الأخبار المتقدمة من جهة تضمنها ، لقوله عليه السّلام « فهي عمرة مفردة » . كما في خبر محمد ابن فضيل الذي تقدم ذكره « 1 » في الأخبار الدّالة على عدم إجزاء ادراك اضطراري المشعر النهاري خاصة . وقوله عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمار : « فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : يأتي مكَّة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة . إلخ « 2 » وقوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار « . يقيم مع الناس
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5