تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
[ الخامسة ) من فاته الحج سقطت ] ( الخامسة ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ( 1 )
شرح
عنه القضاء وان لم يشترط وجب » مستدلا عليه بصحيح ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكَّة إلا يوم النّحر ؟ فقال : يقيم على إحرامه وبقطع التّلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وفي الفقيه : ويذبح شاته وينصرف إلى أهله ان شاء وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فعليه الحجّ من قابل « 1 » وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه بعد ذهاب المشهور إلى عدم وجوب الحجّ في العام القابل على من فاته الحج ان كان ندبا وان لم يشترط ، ووجوبه إذا كان واجبا ( اي مستقرا ) وان اشترط فعليه يمكن حمله على شدّة استحباب الإتيان به في العام القابل إذا لم يشترط وكان مندوبا أو غير مستقر الوجوب ولا مستمرة ويمكن حمله على ما أفاده ابني حمزة والبراج من جعل فائدة الاشتراط جوازا للتّحلَّل فيكون المراد حينئذ ان عليه البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالحج من قابل ان لم يشترط والا جاز له التّحلَّل ، ولكن لا يخفى ما في هذين الحملين من المناقشة والاشكال : اما في الأوّل - فواضح . واما في الثّاني - فلأنه مناف لظاهر النصوص المتقدمة الآمرة بجعله عمرة ، فتدبر . ( 1 ) انه لا ينبغي الاشكال ان من فاته الحجّ يسقط عنه أفعاله وفي الجواهر : « بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه إلخ . » ويدل على ذلك ما تقدّم من الاخبار الآمرة بجعلها عمرة .
هامش
« 1 » ذكره صاحب الجواهر وفي الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2