شرح
5 - ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحجّ من قابل « 1 » .
6 - صحيح ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النّحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التّلبية حتى يدخل مكَّة فيطوف ويسعى بين الصّفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء وقال هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحجّ من قابل « 2 » ورواه الصدوق أيضا كذلك الا أنه زاد فيه بعد قوله : « ويحلق رأسه » : « ويذبح شاته » فعلى هذا تقع المعارضة بين هذه الطَّائفة من الرّوايات وبين الطَّائفة الأولى منها ويمكن الجمع بينهما بوجوه :
الأول - ان يجمع بينهما بتقييد كل من الطَّائفتين بما دل على الاجزاء في خصوص المصدود والمحصور وهو ما رواه الفضل عن أبي الحسن قال : سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النّحر خلَّى سبيله كيف يصنع ؟ قال : يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شيء عليه ، قلت : فان خلَّى عنه يوم النّفر ، كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحجّ ان كان دخل مكَّة متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2