شرح
فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج « 1 » حمله الشيخ « قدس سره » على ادراك ثواب الحج وان لم يسقط فرضه وجوز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو بعيد .
4 - ما رواه علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف » « 2 » .
5 - صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر « 3 » .
واما الطائفة الثانية منها - فهي :
1 - ما رواه حرير قال سأل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة وان شاء أقام بمكة وان شاء أقام بمنى مع النّاس وان شاء ذهب حيث شاء ليس من الناس في شيء « 4 » .
2 - ما رواه محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحدّ الذي أدركه الرّجل أدرك الحج ؟ فقال : إذا اتى جمعا والنّاس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 15
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 14
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4