تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
أدرك الحج ولا عمرة له وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام بمكة وان شاء رجع وعليه الحج من قابل « 1 » . 3 - ما رواه محمد بن سهل عن إسحاق بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف ؟ فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فيما يصنع بعد ؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل « 2 » . 4 - صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فان اللَّه تعالى أعذر لعبده فقد تم حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس وقبل أن يفيض النّاس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل « 3 » ولا يضرّ قوله عليه السّلام فيه أخيرا : « فإن لم يدرك المشعر الحرام . إلخ » لأن المتبادر منه بعد ما سبق من قوله عليه السّلام : « إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس » انه لم يدركه قبل الطلوع كما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 64 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي