تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
[ الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج ] الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج ( 1 )
شرح
على الستة وفيه ما لا يخفى لكون الحكم في المقيس عليه ثبت بالتعبد برجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر ولم يثبت ذلك في مفروض المقام فالتعدي عن المورد إلى غيره قياس مع الفارق البين ، فتدبر . وفي كشف اللثام - على ما أفاده في الجواهر : ( لو صح خبر هذيل أمكن القول بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الآخر - كصلاة الجماعة - وقد عرفت ان المدار على حصول الظن بالعدد ، فإن كان أخذ به ، والا عمل على مقتضى حكم الشك السابق ) . ( 1 ) يدل عليه جملة من النصوص المأثورة عنهم عليهم السّلام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : علي المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان ، وسعى بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام « 1 » . 2 - صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة « 2 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 8 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 9