شرح
يديه فليبنوا » « 1 » .
وربما احتمل ان المراد البناء على الأمر المشترك ، كما إذا شك أحدهما بين خمسة وستة والآخر بين ستة وسبعة فيبنوا على الستة نحو ما يقال في شك الإمام والمأموم فيما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك تفصيله على ما ورد في الوسيلة في صفحة ( 105 ) طبع الحديث في طهران ( إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم ، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك ، كما أنه لو اختلف شكهما ولم يكن بين شكيهما رابطة - كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه - واما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فإن الثّلاث طرف شك كل منهما يبنيان على ذلك القدر المشترك ، لان ذلك قضية رجوع الشّاك منهما إلى الحافظ حيث إن الشاك بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاك في الثلاث ، والشاك بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثّلاث وشاك في الأربع ، فالأول يرجع إلى الثاني في تحقق الثّلاث ، والثّاني يرجع إلى الأول في نفي الأربع ، فينتج بنائهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . إلخ ) فيمكن ان يقال بذلك فيما نحن فيه وجه التنظير انه يمكن ان يقال : ان من يقول : « معي خمسة » قاطع بنفي السبعة وانما الشّك بين الخمس والست ، فيرجع اليه الآخران في نفي السّابع ، ومن قال : « معي سبعة » قاطع بان ما في يده ليس الخامس فيرجع اليه الآخران في ذلك فيثبت البناء
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 2