تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
دون المتمتع بها ( 1 )
شرح
صريح في وحدة الطواف ، إذ يحتمل انه طاف ما يجب عليه وصلَّى لكل واحد ركعتين بل ربما قيل إن ظاهر ذلك - على ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره - هذا أولا . وثانيا : قد يقال إنه وارد في مقام بيان ان المعتمر عمرة مفردة ليس مرتهنا بالحج وله الخروج من مكة ، فليس له إطلاق من جهة ما نحن فيه لكنه بعيد . وثالثا : فلان تسالم الأصحاب على خلافه مانع عن الاعتماد عليه . وأما الثاني - وهو صحيح صفوان بن يحيى - فلاحتمال إرادة قوله الأخير وهو : ( انما طواف النساء عليه ) لا الأول مضافا إلى تسالم الأصحاب على خلافه الموجب لخروجه عن حيز دليل الاعتبار . واما الثالث - وهو مرسل - فلانه ضعيف سندا وغير منجبر بعمل الأصحاب ( قدس سرهم ) مضافا إلى أنه مخصص بما عرفت . واما الرابع - وهو خبر أبي خالد - فلما ذكر في الثالث . ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب إليه الجعفي من عدم وجوبه فيه فتدبر . ( 1 ) أما عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها فمما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الأصحاب ، بل في الجواهر : ( بلا خلاف محقق أجده فيه وان حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب ، وأسنده في الدروس إلى النقل ، لكن لم يعين القائل ، ولا ظفرنا به ولا أحد ادّعاه سواه ، بل في المنتهى لا اعرف به خلافا ، بل عن بعض الإجماع على عدم الوجوب ، ولعله كذلك ، فإنه قد استقر المذهب عليه الآن وقبل الآن . إلخ ) ويدل عليه - مضافا إلى النصوص المتقدمة - جملة من الاخبار - منها :