[ الحادية عشر لا بأس ان يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ]
الحادية عشر لا بأس ان يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالامارة ( 1 ) .
( 1 ) واستدل لذلك بخبر سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم « 1 » . وخبر الهذيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنهما وعن الصبي ؟ فقال : نعم ألا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله « 2 » .
ينبغي هنا بيان أمور : الأول - ان مقتضى إطلاق الحديثين جواز الاكتفاء بإحصاء الغير ولو كان فاسقا وسواء كان أمره بالحفظ أو لا .
الثاني - انه ذهب المصنف « قدس سره » إلى أن إحصاء الغير كالامارة وفهم منه صاحب الجواهر ان المصنّف فهم من الحديث عدم الموضوعيّة لإحصاء الغير لكونه من باب الامارة ولو بإفادة الظَّن فيكفي في عدد الأشواط الظَّن كعدد ركعات الصلاة للحديثين المتقدّمين لا بقوله : « الطَّواف بالبيت صلاة » وذلك لان صاحب الجواهر قال بعد ذكر الخبرين : ( ولعل مبنى الخبرين ما أشار إليه المصنّف « قدّس سرّه » من غلبة حصول الظَّن باخبار المخبر الذي هو امارة غالبا . نعم لو لم يحصل منه ظنّ لم يكن به عبرة وعمل على حكم الشّك الَّذي قد عرفته سابقا وحينئذ فلا يعتبر فيه التعدّد ولا الذّكورة ولا غير ذلك إذ المدار على ما عرفت .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 3