شرح
واما خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
( المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ؟ قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر « 1 » وان عم المتمتع بها أيضا الا انه مخصص بما عرفت وما ستعرفه « ان شاء اللَّه تعالى » .
ولكن يعارضها عدة اخبار - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله ان شاء « 2 » .
2 - وصحيح صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى « 3 » .
3 - مرسل يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج « 4 » .
4 - خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء « 5 » .
ولكن التحقيق : ان هذه الأخبار لا تنهض للمعارضة مع الاخبار المتقدّمة الدّالة على وجوب طواف النّساء في العمرة المفردة .
اما الأول - وهو صحيح معاوية بن عمار - فلانه يمكن ان يقال : انه غير
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب العمرة الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 6
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 10
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 9