تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ولو شكا جميعا عولا على أحكام المتقدمة « للشك » ( 1 )
شرح
لكن في المدارك - بعد ان ذكر : ان إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ، ولا بين من طلب منه الطائف الحفظ وغيره - قال : « وهو كذلك . نعم ، شرط فيه البلوغ والعقل ، إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون ، ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق » وفيه : ان خبر المميز والفاسق قد يفيدان الظن ، بل الخبران ظاهران في عدم اعتبار العدالة ) . الثالث - انه لا ينافي ما ذكرنا ما تقدم في بعض النصوص من قوله عليه السّلام : ( حتى تثبته - أو حتى تحفظه ) لإمكان القول بان الظن إثبات له وحفظ خصوصا بعد الخبرين المزبورين اللذين قد يقوى اعتبار حكم الصلاة هنا بملاحظة الثاني منهما - وهو خبر هذيل المذكور - فيه الائتمام المشعر باتحاد حال الصلاة مع الطواف . الرابع - ان ما ذكرنا انما يتم بناء على انجبار الحديثين بعمل الأصحاب والا فلا مجال لما ذكر ، فيتعين حينئذ الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة من عدم كفاية إحصاء الغير بل لا بد من الاطمئنان . ( 1 ) من البناء أو الاستيناف ، وان شك أحدهما دون الآخر كان لكل حكم نفسه ، كما يرشد اليه خبر صفوان المتقدم : ( عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : « احفظوا الطواف » فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم : « معي سبعة أشواط » وقال الآخر : « معي ستة أشواط » وقال الثالث : « معي خمسة أشواط » فقال : « ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في