تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
والعمرة المفردة ( 1 )
شرح
3 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج « 1 » . 4 - حسن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المفرد عليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية . « 2 » إلى غير ذلك من النصوص المأثورة عنهم عليهم السّلام . ( 1 ) ما أفاده المصنف « قدّس سرّه » من وجوب طواف النساء في العمرة المفردة - المسماة بالمبتولة - مما هو المعروف بين الأصحاب بل في الجواهر : ( بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة والإجماع عليه . ) ويدل عليه خبر إسماعيل بن رياح قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم « 3 » وصحيح محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء العمرة التي يتمتّع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 13 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 8 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 1