تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
[ العاشرة من نذر ان يطوف على اربع ] العاشرة من نذر ان يطوف على اربع قيل ( 1 ) يجب عليه طوافان وقيل ( 2 ) لا ينعقد النذر ، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل ( 3 ) . ( 1 ) والقائل الشيخ في التهذيب ، ومحكي النهاية والمبسوط ، والقاضي في محكي المهذب ، وابن سعيد في محكي الجامع ، واختاره الشهيد في اللمعة ، ونسبه ثانيهما إلى الشهرة . ( 2 ) والقائل ابن إدريس وتبعه غيره . ( 3 ) قال في الجواهر ( . لم أجده لمن تقدم على المصنف نعم في المنتهى : « ومع سلامة هذين الحديثين - يعني خبر السكوني وخبر أبي الجهم الآتيين - عن الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما وهو المرأة ولا يتعدى إلى الرجل ) تفصيل الكلام في ذلك هو انه ( تارة ) : يتكلم في هذه المسألة بالنسبة إلى أصل صحة الطواف على اربع - أي يديه ورجليه - و ( أخرى ) : في صحة نذره كذلك . أما الكلام على الأول فمحصله : انه قد يقال بعدم إمكان الحكم ببطلانه وذلك لأنه كما يحتاج القول بصحّته إلى الدّليل كذلك يحتاج القول ببطلانه اليه وأما دعوى كون المتعارف في جميع الأعصار وما صدر عن الأئمة عليهم السّلام وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله هو الطواف على الرجلين لا على اليدين ولا على يد واحدة ولا على أربع ، فلا يدل على عدم مشروعيّة غيره فان كون الطواف على الرجلين أمر جار على طبق الطبع الأولى في كل انسان ففعلهم بهذا النّحو لا يدل على وجوب الطواف كذلك ، نعم ورد