تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
[ التاسعة قيل لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ] التاسعة قيل ( 1 ) لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة [ 1 ] ( 2 )
شرح
العامد وغيره . ولكن التحقيق : انه لا معارضة بينهما حتى نحتاج إلى الجمع ، لعدم شموله العامد من أول الأمر لأنه منصرف إلى غيره ، والعامد لا يفعل ذلك ، لعدم حصول التعبد والتقرب له به ، كما افاده صاحب الجواهر . ( 1 ) والقائل الشيخ في محكي النهاية . ( 2 ) لخبر يحيى الحنظلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة « 1 » وخبر يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد اللَّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة
هامش
[ 1 ] والبرطلة « بضم الباء والتاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة » قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما » هذا على ما في المدارك . وعن العين والمحيط والقاموس : « أنها المظلة الصيفية » . وعن الجوالقي : « انها كلمة نبطية وليست من كلام العرب . وعن أبي حاتم عن الأصمعي : « أن البربر والنبط يجعلون الظاء المعجمة طاء مهملة فيقولون : « الناطور » وهو الناظور بالمعجمة ، فكأنهم أرادوا ابن الظل . وعن ابن جنى في سر الصّناعة : « ان النبط يجعلون الظَّاء طاء » ولذا قال : البرطلة وانما هو ابن الظَّل . وعن الأزهري « انها في قول ابن الظَّلة » ولكن الجميع كما ترى والأول هو المعروف « على ما في الجواهر » . « 1 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 1