تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ( 1 ) . وعلى برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة ، فإنها من ذي اليهود « 1 » ورواه الصدوق « رحمه اللَّه تعالى » بإسناده عن صفوان ، الا انه ترك قوله : « قد رأيتك » . تفصيل الكلام فيه انه هل يحرم لبس البرطلة على الطائف ، أو يكره له ، للتعليل في ذيل الخبر الثاني : « انه من ذي اليهود » وعلى فرض الحرمة هل هي حكم تكليفي أو وضعي . والتحقيق : انه لا مجال لهذه الأبحاث ، وذلك لورود هذا الحديث بالنسبة إلى نفس لبس برطلة ، ولا ربط له بالطواف واما الحرمة فلا يستفاد منه للتعليل المشتمل عليه الخبر المزبور بل لا يمكن الحكم بالكراهة أيضا به ، لعدم ثبوت سند معتبر له وانجباره بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) غير معلوم ، ولا يصح ان يقال أيضا بالكراهة ، تمسكا بدعوى : التّسامح ، لما عرفت ما فيه غير مرة . ( 1 ) إذا كان في طواف العمرة لا الحج أو كان في طوافه ولكن قدم الطواف حرم عليه حينئذ لبس البرطلة ، وذلك لعدم تحلله بعد عن حرمة تغطية الرأس ، ولكن لا يخفى عدم اختصاص ذلك بها بل يحرم تغطية رأسها بغيرها أيضا ، ولكن لا يبطل طوافه به كما هو واضح .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 2