ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض ( 1 ) [ الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ولو كان عامدا لم يجزه ]
الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ولو كان عامدا لم يجزه ( 2 )
شرح
السعي الا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء « 1 » ونحوهما غيرهما من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام .
( 1 ) قد نفى عنه الخلاف ، بل في المدارك : ( انه مقطوع به في كلام الأصحاب ) واستدل لذلك - مضافا إلى نفي الحرج وفحوى ما تقدم من نظائره - بموثق سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه « 2 » بعد حمله على حال الضرورة جمعا بينه وبين غيره ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة ، لأنه يحتمل عدم الجواز ، لأصالة عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب وبقائه في الذمة وبقائهن على الحرمة ، فتدبر .
( 2 ) أما عدم اجزاء طواف النساء لو قدم على السّعي مع العمد فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، لأنه لولا ذلك لم يصح القول باشتراط الترتيب ، وأما اجزائه لو قدم عليه مع الجهل والنسيان ، فاستدل له بموثق إسحاق بن مهران المتقدم .
لكن يمكن ان يقال بالمعارضة بين الموثق وما دل على التّرتيب ، ويمكن الجمع بينهما بحمل دليل الترتيب على الاستحباب ، ويمكن الجمع الموضوعي بالتفصيل بين
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 2