تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
[ السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ] السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ( 1 )
شرح
على الوقوف للقارن والمفرد . واما استدلاله على ذلك بالأصل والاحتياط للإجماع على الصحة مع التأخير بخلاف التقديم ففيه ما لا يخفى ، أما في الأول : فلكونه مقطوعا بما عرفت ، وأما في الثاني : فلمنع الخلاف فيه من غيره . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا ، بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه . » مضافا إلى جملة من النصوص - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في حديث قال « . ثم اخرج إلى الصفا ، فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه الا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه « 1 » وثم للترتيب قطعا . 2 - مرسل أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ؟ قال : لا يكون
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1