تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر اللَّه عليه ( 1 )
شرح
ما رواه بن عثمان « يستحب ان يطأ الصرورة المشعر الحرام » فيقيد بما دل على أنه يطأ المشعر برجله لكون الحكم فيها على نحو صرف الوجود لا مطلق الوجود ، فعليه يتعين الاقتصار على الوطي برجله فعليه ظهر ضعف ما أفاده في المسالك والمدارك وهو : « والظاهر أن الوطي بالرجل يتحقق مع النعل والخف بل في الأولى المراد بوطئه برجله ان يعلو عليه بنفسه فإن لم يكن فببعيره على ما افاده صاحب الجواهر « قدس سره » إلا إذا قلنا بان ما دل على وطئ المشعر بالرجل انما يكون لأجل تأكد الاستحباب فيه . الثاني - انه خص الحكم المذكور - وهو استحباب وطء المشعر بالرجل - في كتاب أحكام النساء بالرجال ، ولكن فيه ما لا يخفى ، لكون الأخبار مطلقة . مضافا إلى التعليل في رواية سليمان بن مهران المتقدمة بقوله عليه السّلام : « ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة » حيث إنه كالصريح في الإطلاق ، لدلالته علي كون نفس وطء المشعر موجبا لوطي بحبوحة الجنة ، من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فتدبر . ( 1 ) والقائل الشيخ « رحمه اللَّه تعالى » في محكي المبسوط ، قال وإليك نص عبارته على ما هو المحكي عنه في الجواهر : « يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، ولا يتركه مع الاختيار والمشعر الحرام جبل هناك يسمى : ( قزح ) ويستحب الصعود عليه ، وذكر اللَّه عنده ، فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه لما روته العامة عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن جابر من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ركب القصوا حتى اتى المشعر الحرام ، فرقي عليه واستقبل القبلة فحمد اللَّه تعالى ، وهلله ، وكبره ، ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر