[ الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجّه ]
( الثانية ) من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجّه ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل ان كان وقف بعرفات ( 1 ) ولو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا ( 2 ) [ الثالثة من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ]
( الثالثة ) من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ة ولو فاته بطل على الأصح ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال ( 3 )
شرح
( 1 ) مقتضى كلام المصنف « قدّس سرّه » القطع بإدراك الحج باختياري عرفة وحده ، كما يجترئ باختياري المشعر وحده وهو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ولكن صاحب المدارك استشكل في الأوّل حيث قال عند شرح قول الماتن : « . الأظهر عدم الاكتفاء باختياري العرفة خاصة كما اختاره في المنتهى . إلخ » ولعله من جهة قوله عليه السّلام في صحيح : « إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج » « 1 » ونحوه غيره من الاخبار وسيتّضح لك تحقيق الكلام وبيان ما هو المختار بعد ذكر المسألة الثالثة ( ان شاء اللَّه تعالى ) .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ويدل عليه - مضافا إلى عدم صدق الامتثال مع الإخلال بذلك - قوله عليه السّلام في رواية عبيد اللَّه وعمران ابني على الحلبيين : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ » « 2 » ومفهوم قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج « 3 » .
( 3 ) وفي المدارك : « بل الأظهر إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصة ،
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2