شرح
الحلبيين استحبابه مطلقا ، لا في خصوص الصرورة ، بل عن أبي الصلاح منهما انه آكد في حجة الإسلام وان كنا لم نقف على ما يدل عليه برجليه ، كما في محكي المبسوط وغيره وعن التهذيب والمصباح ومختصره : يستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله ولعله لما تسمعه من الصحيح ان كان الواو فيه بمعنى ( أو ) وعن الفقيه : « انه يستحب له ان يطأ برجله أو براحلته ان كان راكبا » وكذا عن الجامع وير . إلخ » . على ما في الجواهر ويدل على ما افاده المصنف « قدس سره » من استحباب وطء الصرورة المشعر برجله حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله « 1 » . وما رواه أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت « 2 » . وما رواه سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عليه السّلام ( في حديث ) قال : قلت له : كيف صار الصرورة يستحب دخول الكعبة ( إلى أن قال ) : قلت : كيف صار وطئ المشعر عليه واجبا ؟ فقال : ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنة « 3 » .
ثم إن تنقيح البحث يتوقّف على ذكر أمرين : الأول - ان مقتضى قوله عليه السّلام في ذيل حسن الحلبي : « ويطأ المشعر برجله » هو اختصاص استحباب الوطي بالرجل دون غيره واما ما دل على استحبابه مطلقا كما في
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب الوقوف الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب الوقوف الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب الوقوف الحديث 3