[ مسائل خمس ]
[ الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ]
مسائل خمس الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وللمضطر إلى زوال الشمس ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » . وفي الجواهر :
« لا خلاف معتد به عندنا في أن وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وللمضطر إلى زوال الشمس بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص . إلخ » لكن قد عرفت الإشكال في الحكم بوجوب الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المباحث السابقة ومن أراد الوقوف عليها فليراجعها .
وكيف كان فاما ما حكى بن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب فأنكره في المختلف أشد إنكار وان أطلق في بعض عباراته التي لم تسق لذلك « ان من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج خلافا للعامة مستدلا عليه بالإجماع » لكن مراده من اليوم إلى الزوال بقرينة حكاية الإجماع ، فإن أحدا من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » لم يقل بذلك ، لكن حكى هو عنه في غير المختلف ذلك أيضا على ما افاده صاحب الجواهر « رحمه اللَّه تعالى » وعلى كل حال فلا عبرة به ، لمخالفته للنصوص والفتاوي .