تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
ورد عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في القارن : لا يكون قران الا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة « 1 » . يمكن الاستدلال على كونه جزء للحج بما مر في حديث علي بن أبي حمزة من قوله عليه السّلام يبقى عليه منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك مخافة الحدثان « 2 » وما مر من قوله في صحيح معاوية بن عمار - بعد بيان الإتيان بطواف النساء - ( ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله . ) « 3 » . ولكن يمكن المناقشة فيهما : أما ( في الأول ) وهو حديث علي بن أبي حمزة ان إطلاق المنسك على طواف النساء لا يدل على كونه جزء ، لكونه بمعنى العبادة ، ولا شك في أن طواف النساء منسك - أي عبادة - فلا يدل ذلك على كونه من مناسك الحج . وأما في الثاني - وهو صحيح معاوية بن عمار - ، فلاحتمال كون المراد منه ان ان طواف النساء مخرج عن الحج ، لا انه جزء للحج ويكون نظير السّلام على القول بعدم كونه جزء للصلاة ، واما الحديثان المتقدمان فهما صريحان في عدم كونه جزء
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1