شرح
الطواف المتقدم ، ومن أراد الاطلاع على تفصيل الكلام فليراجع المحل المزبور .
السابع - انه إذا قدم طواف الحج وسعيه وطواف النساء - بناء على جوازه في حج التمتع في حال الاضطرار - فهل يجزيه أو لا ؟ قد يقال بعدم الاجزاء لعدم إتيانه بحجج التمتع بواسطة عذره على الكيفية المقررة والظاهر : انه لا ينبغي الإشكال في اجزائه ، لأن ما أتي به هو حج التمتع غاية الأمر ان في حج التمتع يقدم الطواف والسعي على الوقوفين عند الاختيار ، ويؤخر عند الاضطرار لأجل الدليل .
الثامن - انه لو قدم طواف الحج وسعيه لأجل العذر ، ثم تبين الخلاف ، فيقع الكلام في أنه هل يجزيه أو لا ؟ ؟ يمكن ان يقال بعدم الاجزاء لان موضوع الحكم على ما هو ظاهر الدليل العنوان الواقعي وانكشف خلافه فلا يجزيه إلا أن يقال بان هذه العناوين بنفسها موضوعة لجواز التقديم - كما أشرنا إليه في ذيل الأمر الرابع - فحينئذ يحكم بالاجزاء ، وقد يقوى في النظر هذا القول بالنسبة إلى الحيض لاشتمال اخباره على خوف الحيض الظاهر في كونه موضوعا ، فتأمل .
التاسع - انه تقدم في صفحة ( 410 ) أن طواف النساء خارج عن حقيقة الحج ولا يكون جزء له ، ولا بأس بتفصيل الكلام عن ذلك ، فنقول : انه يمكن الاستدلال على عدم كونه جزء للحج بصحيح أبي أيوب الخزاز المتقدم لأنه ورد فيه سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء ، قال الامام فيه : لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها « 1 » ، وبما
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 59 من أبواب الطواف الحديث 1