تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
يرد ذلك إلا في صورة النسيان خاصة وإلحاق الضرورة به قياس غير مشروع عندنا . نعم يمكن التعدي إذا حصل القطع بالمناط وعدم مانع عن الجعل وانا لنا ذلك لما ذكرناه غير مرة انه لا سبيل لنا إلى ذلك لقصور عقولنا عن ادراك الملاكات وموانعها فالتعدي عن المورد قياس ، وهو ليس من مذهب أهل الحق . الرابع - خبر إسحاق بن عمار عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : نعم انما طواف النساء بعد ما يأتي منى ) وفيه : أولا انه يدل على جواز تقديمه اختيارا ، واما اضطرارا فلا دلالة فيه على عدم الجواز ، وثانيا - انه خصص بما ذكر . الخامس - خبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التّروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك وهي طامث فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا تتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقي عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة ؟ قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 5