تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
دون خصوص العناوين الخاصة ولكن الأمر ليس كذلك لعدم كون المستفاد من الاخبار ذلك ، والمشهور لا يلتزمون به وبالجملة : فرض حصول الاضطرار بواسطة الحيض أو الكبر ونحوهما الموجب لتقديم الطواف والسعي مشكل . والتحقيق في مقام الجواب عن هذا الاشكال هو ان يقال : ان نفس الاضطرار بالحيض أو الكبر أو المرض في أول الوقت - وهو أيام التشريق - وان لم يكن مستوعبا لجميع الوقت الا انه موضوع لجواز التقديم تعبدا ، فيجوز له التقديم على ذلك الوقت والتأخير عنه إلى أن يرتفع المانع مع بقاء ذي الحجة مضافا إلى أنه يمكن ان يقال : ان الكبر ونحوه بما هو موضوع لجواز التقديم ولا معنى لانكشاف الخلاف فيه ، فتأمل . ( جواز تقديم طواف النّساء على الوقوفين وعدمه ) الخامس - انه يمكن ان يقال بجواز تقديم طواف النساء على الوقوفين في حال الضرورة لما رواه أحمد بن محمد ( عن محمد بن عيسى خ ل ) عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السّلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة : ان يطوف ويودع البيت ، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب الطواف الحديث 1