ولا يجوز التعجيل الا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز ( 1 )
شرح
ومن هنا ظهر ضعف ما حكى عن بعض متأخري المتأخرين من جواز ذلك مطلقا استنادا إلى إطلاق بعض النصوص ، كصحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به « 1 » المقيد بما أشار إليه المصنف وغيره .
( 1 ) لموثق أو صحيح إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى ؟
قال : نعم من كان هكذا يعجل . إلخ « 2 » وخبر صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النفر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت « 3 » ، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى « 4 » وحسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى « 5 » فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم مطلقا واضح الضعف نحو ما سمعته من بعض متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا الذي هو طرف الإفراط معه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 7
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 9
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 6
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 4