تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
[ السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ، ويأتي مناسك يوم النحر ] السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ، ويأتي مناسك يوم النحر ( 1 )
شرح
السعي إلى الليل ) لكونه دالا بناء على ظهوره في دخول الغاية على جواز فعله في الليل الداخل فيه مسماه اجمع حتى يتحقق صدق اسم الغد ، وكيف كان فلا عبرة به بعد الصحيح المزبور المعتضد بالشهرة . نعم الظاهر اختصاص المنع بتأخيره إلى الغد ، واما التأخير إلى آخر الليل ، فلا بأس به للأصل ان لم يكن ظاهرا لإطلاق السابق ، فلو طاف قبل طلوع الفجر متصلا به وسعى بعد طلوعه صح لعدم كونه تأخيرا إلى الغد - كما هو واضح - هذا كله مع القدرة وأما مع الاضطرار : فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، كما صرح به غير واحد من الأصحاب لعدم الدليل على مشروعية الاستنابة في هذا الفرض ، فتدبر . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا بل في الجواهر : « بلا خلاف محقق معتد به أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل نسبته إلى إجماع العلماء كافة . إلخ » ويدل عليه - مضافا إلى ما عرفت - خبر أبي بصير قال : قلت : رجل كان متمتعا وأهل بالحج ؟ قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف « 1 » ومفهوم الموثق والصحيح الآتيين
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 5 ؟ ؟ ؟