تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولو مات قضاه وليه وجوبا ( 1 )
شرح
يمكن المناقشة فيه : أما أولا - فلكونه ضعيفا سندا فلا عبرة به . واما ثانيا - فلعدم مقاومته للمعارضة مع الأخبار المتقدمة الدالة على لزوم الإتيان بطواف النساء بنفسه أو بنائبه . واما ثالثا - فلاختلاف نسخه ، لأنه في نسخة الوسائل : « طواف الوداع » كما أنه جاء فيها أيضا : « طواف النساء » « 1 » وفي نسخة الكافي : « طواف النساء » . مضافا إلى ما ذكره صاحب الجواهر بقوله : ( مع إمكان اختصاصه بالعامّة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء وإرادة المنّة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم غير العارفات ، وكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع سببا لتمكن الشيعة من طواف النساء ، إذ لولاه لالزمتهم التقيّة بتركه غالبا ) وعلى كل حال فلا يجزى طواف الوداع عن طواف النساء ، فلا تحل له النساء بدونه حتى العقد سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة ، ويحرم حينئذ عليها تمكين الزوج ، كما تقدّم ذلك كله في أحكام الإحرام ، فتدبر . ( 1 ) ما أفاده المصنف « قدّس سرّه » من وجوب قضاء طواف النّساء على وليّه عنه لو مات مما لا ينبغي الإشكال فيه وقد نفى عنه الخلاف ويدلّ عليه الأخبار المتقدمة بل ظاهر قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : ( فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ) هو اجزاء فعل الغير عنه وان لم يكن باستنابة من الولي ، فتدبر .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 2