ولو نسي طواف النساء جاز ان يستنيب ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ) .
انما الكلام في جواز ذلك اختيارا - كما نسب إلى المشهور - أولا بل يختص بما إذا لم يتمكن من الإتيان به بنفسه وبمباشرته ؟ يمكن الاستدلال للأول بعدة اخبار منها :
1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه . إلخ « 1 » .
2 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره « 2 » .
3 - صحيحة الآخر عنه عليه السّلام قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج ، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت « 3 » مقتضى إطلاق هذه الأخبار هو جواز الاستنابة في حال الاختيار .
ولكن يمكن ان يقال بالثاني ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه « 4 » وصحيحة الآخر عنه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات وليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 11
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 6
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 8
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 4