تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
قوله : ( طواف الفريضة ) طواف الحج - ولم يترك طواف النساء ، فعليه ان قلنا بكون الترتيب بين الطوافين واقعيا صح القول بثبوت الكفارة عليه ، والا لأشكل ذلك ، لحصول حلية النساء له - بناء عليه - بطواف النساء ، لاختصاص اشتراط الترتيب بحال الذكر . اللهم الا ان يقال : ان مقتضى القاعدة الأولية كون الترتيب واقعيا إلا إذا قام دليل تعبدي على خلافها ، ولم يرد دليل فيما نحن فيه على كونه ذكريا فتأمل . 2 - ان المستفاد من اخبار الكفارات اختصاصها بحال العمد غير الصيد فعليه يمكن ان يقال بتقييد صحيح المزبور بصورة حصول التذكر بعد النسيان وحصول المواقعة بعد الذكر ، بل ظاهر قول المصنف « قدس سره » : ( بحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ) قبول عبارة القائل لذلك ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف ، ولكن لا تقبل عبارات بعض الأصحاب ذلك ، وكيف كان فبعد هذه المسألة تحتاج إلى الدقة والتأمل . تذييل ان الأخبار المتقدمة لم تشتمل على البدنة فلا دليل على كون الكفارة - بناء على ثبوتها - البدنة الا خبري علي بن يقطين ، وعلي بن أبي حمزة ، وحسن ابن عمار المشتمل على الجزور ، لكن قد عرفت الإشكال في الاستدلال بها للمقام ، وأما صحيح علي بن جعفر فالمذكور فيه الهدى وحمله على البدنة غير ظاهر .