[ الثالثة من طاف وذكر انه لم يتطَّهر أعاد في الفريضة دون النّافلة ]
الثالثة من طاف وذكر انه لم يتطَّهر أعاد في الفريضة دون النّافلة ويعيد صلاة الطَّواف الواجب واجبا والندب ندبا ( 1 ) [ الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ]
الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطَّواف ( 2 ) . وقيل لا كفارة عليه ( 3 ) وهو الأصح ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذّكر ( 4 )
شرح
ثم إنه بناء على تماميّة الخبر المزبور يقيّد به ما تقدّم سابقا من أن من زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين .
( 1 ) لما تقدم في أول مبحث الطواف من اشتراط الطَّهارة من الحدث في الطواف الواجب في صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعا توضأ وصلَّى ركعتين « 1 » من أراد الاطلاع على تفصيل الكلام عنه فليراجع أول هذا المبحث
( 2 ) والقائل الشيخ « قدّس سرّه » في محكي النهاية والمبسوط وابنا البرّاج وسعيد .
( 3 ) والقائل الحلي والفاضل والشهيدان وغيرهم وحكى نسبته إلى الأكثر .
( 4 ) يمكن الاستدلال للقول الأول - وهو لزوم البدنة - بوجوه :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 3