[ الثّانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن ]
الثّانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شيء عليه ( 1 ) .
كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له « 1 » .
لكن الأول : ضعيف بالإرسال . وأما الثاني : فلعدم مقاومته مع الأخبار الدالة على أنه بنى على الأقل بعد معاضدتها بما تقدم .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ويدل عليه خبر أبي كهمس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ؟
قال : ان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه « 2 » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد ( وقد أجزأ عنه ، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات « 3 » .
ان قلت : انه ضعيف سندا ، قلت : انه وان كان كذلك الا انه منجبر بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » فعليه لا يقاوم معارضته خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين « 4 » فيحمل بعد قصوره عن المقاومة على إرادة إتمام الشوط من الدّخول في الثّامن أو غير ذلك .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 7 .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 4
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 5