وبنى على الأقل في النافلة ( 1 )
شرح
في المرتب الشرعي ، فتأمل .
( 1 ) ما أفاده المصنف « قدس سره » من البناء على الأقل في النافلة فيما إذا شك في عدد أشواط الطواف مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الأصحاب بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . إلخ » ويدل عليه ما رواه أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام قال : قلت رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو أقل « 1 » وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل شك في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الأقل « 2 » إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام .
لكن عن الفاضل وثاني الشهيدين جواز البناء على الأكثر ، حيث لا تستلزم الزيادة ، كالصلاة للتشبيه بها ، وللمرسل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ؟ قال :
طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعا ، قال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وان كان طواف فريضة فأعد الطواف « 3 » لدلالته على جواز البناء على الأكثر وما عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل طاف فلوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد اللَّه : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 12
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6