تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
بإتيان سبعة أشواط ؟ والمتعين هو الأول ، لأن المضي على الشك مبطل في هذا المقام . الرابع - انه إذا شك بين السّبع والثّمان بعد الطَّواف فهل يمضي على طوافه أولا ؟ مقتضى صحيح الحلبي وهو : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : أما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين « 1 » هو عدم الاعتناء به . نعم إذا شك في أن ما بيده هل هو السابع أو الثامن ، فقيل بوجوب الإعادة عليه ، لعدم تمكنه من الإتمام ، لأنه ان رفع اليد عن هذا الشوط احتمل النّقصان ، وان أتمه احتمل الزّيادة ، فالأمر دائر بين المحذورين : احتمال الزيادة العمدية واحتمال النقصان العمدية وكلاهما مضران ، وقد تقدم تقريب عدم مضرية احتمال الزيادة العمدية في المقام وتقريب مضريّة احتمال الزّيادة في ص ( 375 ) فراجعه . نعم قد عرفت دلالة بعض اخبار الباب على أن الشّك في النّقيصة في الأثناء يوجب البطلان ، ولكن يمكن ان يقال بانصرافه إلى الشك بالنسبة إلى شوط تمام فعليه يتجه القول بعدم وجوب الإعادة عليه في مفروض المقام لكون الشك فيما نحن فيه في جزء الشوط لإتمامه فعليه ان يتمّ شوطه هذا . لكن الظاهر إطلاق الاخبار فليس في البين انصراف أولا ، وعلى فرض ثبوته فبدوىّ ثانيا ، فلا عبرة به في تقييد الإطلاق ، فعليه يتّجه حينئذ القول ببطلان طوافه ووجوب الإعادة عليه ، فتدبر .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 35 من أبواب الطواف الحديث 1