شرح
1 - صحيح منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : فليعد طوافه ، قال : ففاته ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا « 1 » .
2 - خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل شك في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كل ما شك . إلخ « 2 » .
3 - خبره الآخر قال : قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ « 3 » .
4 - خبر أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام قال : قلت رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ فقال : ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه وان كان نافلة بنى على ما هو أقل « 4 » .
5 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طاف فلم يدر ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل « 5 » .
6 - خبر صفوان أو حسنه قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطَّواف ، فقال : واحد احفظوا الطواف ، فلما ظنّوا انهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوه « 6 » ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الَّذي قبله ، ورواه أيضا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 8
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 12
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 11
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 4
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 1
« 6 » الوسائل ج 2 الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 2