تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ومن شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ( 1 ) وان كان في أثنائه فإن كان شاكَّا في الزّيادة قطع ولا شيء عليه ( 2 ) وان كان في النّقصان استأنف في الفريضة ( 3 )
شرح
نسيهما ، بل وفحوى ما ستعرفه في طواف النّساء من اشتراطها بالتّعذر أو التعسّر ان قلنا به ولكنها لا يخلو من المناقشة والاشكال . ( 1 ) بلا خلاف فيه لقاعدة الفراغ ، لشمول دليلها لما نحن فيه . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل في الجواهر : « بلا خلاف محقق أجده فيه . إلخ » ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم الزيادة والبراءة من الإعادة - صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية ؟ فقال : أما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين « 1 » ولكن لا يخفى انه انما يتم إذا كان الشك عند الركن قبل ان ينوي الانصراف ، لأنه إذا كان قبله يرجع الشك فيه إلى النقصان المقتضي لتردده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقيصة كذلك . وقد نوقش فيه في المدارك بمنع تأثير احتمال الزيادة وناقش فيه صاحب الجواهر بقوله : ( هو مبني على مختاره وستعرف ضعفه ) وكيف كان فقد تقدم الكلام عن مضرية احتمال الزيادة وعدم مضريتها ( في ص 375 ) ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه . ( 3 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل نسبه في المدارك : إلى المشهور ، بل في محكي الغنية : الإجماع عليه . ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر - جملة من النصوص منها :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 35 من أبواب الطواف الحديث 1