تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الا ان يقال إن مراده من قوله : ( ان كان قد قضى مناسكه ) غير هذا الطواف وكيف كان فيمكن ان يقال إنه ليس في هذا الحديث ظهور في إرادة طواف الحج بل هو مجمل ان لم نقل بظهوره في الخلاف ، فتأمل . وأما صحيح علي بن جعفر فلاختلاف نسخه بحسب الذيل فذيله على ما في الجواهر هكذا : « ما تركه من طواف الحج » فهو بناء على هذه النسخة وان كان صريحا في مقالة المشهور ولكن صحة هذه النسخة غير معلوم لاحتمال تمامية نسخة الوسائل ، وذيله على ما في الوسائل هكذا : ( ما تركه من طوافه ) وهذا كما يحتمل ان يكون المراد منه طواف الحج كذلك يحتمل ان يكون المراد منه طواف النساء . إلا أن يقال إن المراد من العمرة في قوله عليه السّلام فيه ( وان كان تركه في عمرة ) هو عمرة التمتع فعليه يتعين كون المراد منه طواف الحج لا طواف النساء ، لأن عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء لكنه لم يثبت كون المراد منها عمرة التمتع إلا أن يدعي ظهوره فيه وتم ذلك ، ان قلت : انه عبر في صدره بطواف الفريضة فيكون المراد منه طواف الزيارة . قلت : انه وان كان كذلك إلا أنه يطلق ذلك في الاخبار على طواف النساء . الثاني - ان القول بان المقصود منه ترك جنس الطواف بان لم يأت بطواف أصلا فهو خلاف الظاهر ، لكون الظاهر منه ترك طواف بالخصوص ، فهو إما طواف الحج واما طواف النساء . الثالث - ان الظاهر عدم الفرق بين طواف الحج وطواف العمرة ، كما سمعت به