شرح
الإجماع عليه . إلخ » واستدل لذلك بأمور :
الأول - رفع الخطأ والنسيان .
الثاني - صحيح هشام بن سالم سئل الصادق عليه السّلام عمن نسي طواف زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه « 1 » وصحيح علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام سأله عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي ان كان تركه في حج يبعث به في حج وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج « 2 » .
الثالث - الإجماع ، ولكن لا يخفى ما في الوجه الأول والثاني وكيف كان فما عن الشيخ من البطلان في غير محله فلا وجه لما حكى عنه من حمل الطواف في صحيح هشام ابن سالم على طواف الوداع وفي صحيح علي بن جعفر على طواف النساء مستشهدا له بخبر معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره « 3 » وذلك أما أوّلا : فلأنه - كما ترى - لا دلالة فيه على ذلك ضرورة : اختصاص السؤال والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرض لغيره ، وأما ثانيا : فلانه لا معارضة بين الاخبار حتى نحتاج إلى حمل حديث الأول على طواف الوداع والثّاني على طواف النساء ، وكون خبر معاوية بن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 6