تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
لذلك - مضافا إلى عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه - بفحوى صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل ان يطوف طواف الفريضة ؟ قال : ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة « 1 » وخبر علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال : ان كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة « 2 » لأولوية العالم من الجاهل بالإعادة وبما في رسالة المحكم والمتشابه في حديث قال : وأما حدود الحج فأربعة ، وهي : الإحرام ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف في الموقفين وما يتبعهما ويتصل بهما ، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة « 3 » . تحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقّف على ذكر جهات إحداها : ما إذا ترك الطواف عمدا . وثانيتها : ما إذا تركه جهلا . وثالثتها : ما إذا تركه نسيانا اما الكلام في الجهة الثالثة فسيجيء عند تعرّض المصنّف له ( ان شاء اللَّه تعالى ) أما الكلام في الجهة الأولى فمحصّله انه لا ينبغي إشكال في وجوب الإعادة عليه ، ولكن لا لأجل ما ذكر وهو ان لزوم الإعادة مع الترك عمدا أولى من الإعادة مع الترك جهلا - الَّذي هو مورد صحيح علي بن يقطين المتقدم - فيلحق العمد بالجهل ، بل لأجل ان الالتزام بعدم البطلان مع الترك عمدا مع الالتزام بكونه جزء مما لا يجتمعان
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 56 من أبواب الطواف الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 56 من أبواب الطواف الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 400 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي