ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين وصلَّى الفريضة أو لا ؟ وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي ( 1 ) وان يتدانى من البيت ( 2 ) ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ( 3 )
شرح
( 1 ) أما الأول - وهو لزوم تكميل السبعة باسبوعين فيما إذا زاد على السبعة شوطا واحدا ، فيدل عليه صحيح أبي أيوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ؟ قال : فليضف إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات « 1 » وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا . « 2 » وخبر على ابن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟
فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة . إلخ « 3 » . إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام ، وقد تقدم تفصيل الكلام عن هذه المسألة في صدر المبحث ابتداء من صفحة ( 337 ) ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه .
( 2 ) وقد صرح به غير واحد ، معلَّلا بأنه المقصود ، فالدنوّ منه أولى .
( 3 ) لخبر محمد بن فضيل عن محمد بن علي الرضا عليه السّلام : ( في حديث ) قال :
طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر اللَّه وتلاوة القرآن قال : والنّافلة يلقي الرّجل أخاه فيسلَّم عليه ويحدّثه بالشّيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به « 4 » لكن هذا الحديث - كما ترى - يختص بالفريضة .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 13
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 10
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 15
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 54 من أبواب الطواف الحديث 2