تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
[ أحكام الطواف ] أحكام الطواف الثالث : في أحكام الطواف ، وفيه اثنا عشر مسألة : [ الأولى الطواف : ركن من تركه عمدا بطل حجه ] الأولى الطواف : ركن من تركه عمدا بطل حجه ( 1 )
شرح
ولكن في الجواهر : ( يمكن القطع بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وان كانت أخف خصوصا بعد معروفية المرجوحية في المسجد بكلام الدنيا ، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره الكراهة ، بل زاد الشهيد كراهية الأكل والشرب والنتاب والنمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا ولا بأس به . ) وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في جواز الأمور المزبورة في الطواف ، ويدل عليه ما عن علي ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به منه « مثله خ ل » « 1 » . نعم ورد النهي عن إنشاده في المسجد إلا ما كان منه دعاء أو حمدا أو مدحا للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو إمام أو موعظة . ( أحكام الطَّواف ) ( 1 ) ما افاده المصنّف « قدّس سرّه » من بطلان حجّه فيما إذا ترك الطواف عمدا مما لا ينبغي الكلام فيه من حيث الفتوى ، انما الكلام في دليله ومدركه واستدل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 54 من أبواب الطواف الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 399 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي