تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ويستحب ان يطوف ثلاثمأة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمأة وستون شوطا ويلحق الزيادة بالطواف الأخير ويسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار ( 1 ) . اللَّه ان يستلم ما عن يمين عرشه « 1 » وخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك تمسح الحجر بيدك ، وتلزم « تلتزم خ ل » اليماني ، فقال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه « 2 » يستفاد منه التأكد في خصوص اليماني . ( 1 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يستحب ان يطوف ثلاثمأة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمأة وستين شوطا فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف « 3 » . ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأول - ان ثلاثمائة وستين طوافا تكون ألفين وخمس مأة وعشرين شوطا ، لكون كل طواف سبعة أشواط . الثاني - ان ظاهر ما سمعته في النص والفتوى من استحباب ثلاثة مأة وستين شوطا أنه يكون واحد منها عشرة أشواط ، وذلك لأنها حينئذ أحد وخمسون أسبوعا وثلاثة أشواط والطواف ليس إلا سبعة أشواط ، فإن عد الثلاثة طوافا واحدا لزم النقص
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 22 من أبواب الطواف الحديث 12 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 22 من أبواب الطواف الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب الطواف الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 396 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي